الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
341
فقه الحج
العرف فرقا بين طواف الحج وطواف النساء في الحكم بجواز تقديمهما على السعي لو لم يكن طواف النساء عنده أولى بذلك وأيضا إذا كان تقديم طواف النساء على الموقفين والسعي جائزا يكون تقديمه على السعي أولى وبالمباشرة دون الاستنابة نعم ضعف الخبر اى موثق سماعة من حيث الدلالة لا من حيث السند في محله لاحتمال حمله على صورة السهو وصحيح أبى أيوب أيضا بظاهره غير معمول به واما الأصول فمضافا إلى أن الأولين يرجع إلى أصل واحد فمقطوعة بالفحوى المذكور فالأقوى جواز تقديم طواف النساء على السعي للضرورة واللّه هو العالم باحكامه . تنبيه : اعلم أن باعمال النظر فيما ذكر يمكن ان يقال إن الكلام في المباحث المذكورة حول حكم تقديم الطواف والسعي على الموقفين للمتمتع يتلخص في مسائل : الأولى : لا يجوز تقديم الطوافين ولا السعي اختيارا على الموقفين . الثاني : يجوز تقديم طواف الحج للضرورة على الموقفين واما السعي فيدور جواز تقديمه أو المتيقن من جواز تقديمه وجود الضرورة أيضا كما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة بعد منى فتقديم السعي أيضا يدور مدار العذر والا فيأتي به بعد الموقفين ولكن يحتاط باتيانه قبلهما وبعدهما لاحتمال اشتراط الموالاة بينه وبين الطواف . الثالث : يجب تقديم طواف النساء أيضا للضرورة . الرابع : يجوز تقديم طواف النساء على السعي للضرورة . واللّه هو العالم باحكامه . [ مقتضى الروايات في عدم جواز الطواف بالبيت مع البرطلة ] مسأله 111 - روى شيخنا الكليني قدس سره الشريف باسناده عن زياد بن